النووي
348
المجموع
ملك ما يتم به النصاب لزمه الزكاة باعتبار هذا المال هكذا رتب هذه الصور جماعة من الأصحاب وقطع الأكثرون فيها يما يقتضيه الأول ولو ملك مالا لا زكاة فيه كعقار وغيره وجبت الزكاة في النصاب الزكوي على هذا القول أيضا وعلى المذهب وبه قطع كثيرون وفى وجه أنها لا تجب بناء على علة التثنية حكاه إمام الحرمين وغيره ولو زاد المال الزكوي على الدين نظر إن كان الفاضل نصابا وجبت فيه الزكاة